أخبار مـصـرخدمات البوابة

الشهر العقارى.. هل يسمح باسترداد رسوم تسجيل العقارات حال رفض الطلب؟

يتساءل العديد من المواطنين عن طريق محركات البحث، عن امكانية استرداد رسوم تسجيل العقارات حال رفض الطلب، وذلك لضمان حقهم في ذلك، واستجابت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، وأصدرت منشور مالى رقم 1 لسنة 2022، بشأن، إمكانية استعادة الرسوم والمصروفات الخاصة بتسجيل العقارات فى الشهر العقارى حال عدم التسجيل أو رفض الطلب المقدم.

 

وتضمن المنشور الذى اعتمده الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنه بمناسبة صدور القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى فقد صدر قرار وزير العدل رقم 23354 لسنة 2022 والذى تضمن “تقديم طلب التسجيل الى مأمورية الشهر العقارى المختصة على نماذج ويحصل مبلغ 100 جنيه مقابل تكلفة النموذج، كما تضمن القرار 5 نماذج محدد عليها الرسوم والمصروفات الإدارية الواجب سدادها تحت التسوية وقيمتها 3900 جنيه.

 

ونصت المادة 204 من تعليمات الرسوم طبعة 2001 على أنه يجوز أن ترد لصاحب الشان رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليهاب المادة 24 من قانون رسوم التوثيق والشهر، وبناء على ذلك فقد تقرر:

أولا بشأن رد الرسوم

 

1يكون رد الرسوم بما لا تتعارض مع أحكام قانون الشهر العقارى الجديد.

 

2تتولى المأمورية المختصة عرض مذكرة برأيها فى شأن طلب رد الرسوم على الإدارة المالية المختصة بمكتب الشهر العقاري الذى تتبعه المأمورية وتقوم الإدارة المالية بعرض الأمر على امين المكتب للبت فى طلب الرد.

 

3تتولى الوحدات الحسابية شئونها فى تنفيذ رد الرسوم.

ثانيا المصروفات الإدارية

 

1فى حالة عدم قيد الطلب بالمأورية ترد المصروفات الإدارية كاملة.

 

2تكون تسوية المصروفات الإدارية فى حال قيد الطلب فى المأمورية المختصة إما برد المصروفات الزائدة وإما بطلب مصروفات إدارية تكميلية وذلك فى خلال مدة فحص الطلب وقبل تمام شههره.

 

3تتبع فى رد المصروفات الإدارية ذان الأجراءات المنصوص عليها فى البند أولا.


الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock