اقتصاد

تعرف على التعليمات الجمركية الجديدة للسجائر «المحلية والأجنبية» ومشتقات التبغ

ألزمت مصلحة الجمارك الإدارات الجمركية المختصة بتحصيل المبالغ التالية من شركات الأسواق الحرة، وفقًا لأحكام البند تاسعاً من المادة (٤٠ ) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل تلتزم الإدارات الجمركية المختصة بتحصيل المبالغ التالية من شركات الأسواق الحرة:

وحسب منشور تعليمات تنفيذية أصدره الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، تتضمن المبالغ المقرر تحصيلها خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا.

و(١٠%) من قيمة كل وحدة مبيعة بالسوق المحلى من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر

وجاء في منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم ( ٦٦ ) لسنة ٢٠٢٢ مراعاة الآتى :

أولا- وفقاً لأحكام القانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والذى ينص على أن «السجائر ومشتقات التبغ ( المعسل والنشوق والمدغة) تخضع لضريبة الجدول فقط من الجدول المرافق للقانون سالف الذكر».

مصلحة الجمارك


الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock