حوادث وقضايا
ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة. الأكثر قراءة
- الكويت | البصمة البيومترية … أو العودة
- إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع
- السوائل المسموح بحملها داخل حقيبة السفر على الطائرة
- احجز شقة من الإسكان.. أسعار وأقساط الشقق وطريقة التقديم
- بتشيش على القهوة.. قابلت مراتي مع راجل قالتلي ده صديقي
- تعليمات «المركزي» الجديدة للبنوك.. خدمات مجانية في شهر أبريل
- ماذا حدث في الإسكندرية؟.. سر نقل مدير الأمن وقيادة أمنية أخرى
- الوافد حديثاً …”غير لائق صحياً” إذا كانت نتيجة فحص الـ”C” غير محددة